فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1997

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة: إِذا اشتبهت عَلَيْهِ الْأَوَانِي(يو) :)

الْمَذْهَب: يتحري وَيتَوَضَّأ بالطاهر عِنْده.

عِنْدهم: لَا يتحَرَّى إِلَّا أَن يكثر عدد الطَّاهِر.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

ندعي أَنه وَاجِد فَلَا يتَيَمَّم.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} .

يدعونَ أَنه غير وَاجِد مَاء طَاهِرا بِيَقِين فيتيمم.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

اجْتِهَاد صَادف مَحَله فصح، كَمَا لَو كَانَ عدد الطَّاهِر أَكثر؛ لِأَن الِاجْتِهَاد تطلب حكم شَرْعِي بدليله، ونقول: شَرط للصَّلَاة أمكن حُصُوله بِالِاجْتِهَادِ فَوَجَبَ التَّوَصُّل إِلَيْهِ، كالقبلة والسترة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت