فهرس الكتاب

الصفحة 1989 من 1997

(التَّزْوِيج وَالطَّلَاق)

عقد النِّكَاح فِي الصِّحَّة وَالْمَرَض سَوَاء فِي التَّوَارُث، وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يمْنَع الْمِيرَاث فِي الْعدة.

(حكم المتلاعنين)

يَقع الْفرْقَة بِلعان الزَّوْج وَيَنْقَطِع التَّوَارُث والتعصيب بِجِهَة الْأَب وَالْبَاقِي من الْفُرُوض من تَركه الْمُلَاعنَة لموَالِي أمه لَا لبيت المَال.

(توارث الْمَجُوس)

يتوارثون بآكد الرَّأْي، ينتمون بِهِ سوى نِكَاح الْمَحَارِم.

(الحكم فِي الْمَفْقُود)

الْحَاكِم يُقرر الْمدَّة وَيعْمل مَعَه وبمن مَعَه الْيَقِين إِذا مَاتَ لَهُ من يَرِثهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت