(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسه)
شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر.
الْمَذْهَب: مَقْبُولَة فِي الْمَنْصُور.
عِنْدهم: مَرْدُودَة وَهُوَ القَوْل الآخر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لَهُم:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا تقبل شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا ذِي ضغن على أَخِيه وَلَا ظنين"، والظنين: الْمُتَّهم، وَوجه التُّهْمَة أَنه يعد غَنِيا بمالها