فهرس الكتاب

الصفحة 1990 من 1997

(حكم الْحمل)

مَعَ طلب الْقِسْمَة يُوقف نصيب أَرْبَعَة ذُكُور أَو نصيب الْإِنَاث إِن كَانَ أَكثر ويحجب بِالْيَقِينِ، وَإِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود ورث وَورث.

(مَوَانِع الْإِرْث)

1 -. الْكفْر. 2. الْقَتْل الْمُبَاشر. 3. الرّقّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت