(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة بعد الْمِائَة: نزاع الْمُتَبَايعين فِي الثّمن أَو الْمُثمن(قيز ) ) .
الْمَذْهَب: يُوجب التَّحَالُف حالتي قيام الْعين وتلفها.
عِنْدهم: خالفوا فِي حَالَة الْهَلَاك.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ:"إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة أَو هالكة تحَالفا".
وَكَذَا روى الْوَلِيد فِي مخرجه عَن أَحْمد، وروى مُطلقًا: إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ تحَالفا.