فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة: لمس النِّسَاء غير الْمَحَارِم(يَا ) )

الْمَذْهَب: ينْقض الْوضُوء.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول.

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {أَو لامستم النِّسَاء} ذكر اللَّمْس فِي سِيَاق الْأَحْدَاث وَحَقِيقَته لمس الْيَد، وصريح اللَّمْس مُنَاسِب، فَإِنَّهُ يُحَرك الشَّهْوَة.

لَهُم:

روى أَبُو هُرَيْرَة وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل بعض نِسَائِهِ وَصلى وَلم يتَوَضَّأ، وَجَاء أَن عَائِشَة لمست أَخْمُصُهُ وَهُوَ ساجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت