فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 1997

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ)

: قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة (لَو) :

الْمَذْهَب: ركن من تعمد تَركهَا بطلت صلَاته.

عِنْدهم: وَاجِبَة لَيست ركنا فَلَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا وَإِن عصى.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى عبَادَة بن الصَّامِت أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ:"لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب"، وروى أَبُو هُرَيْرَة عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ:"كل صَلَاة لَا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت