: قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة (لَو) :
الْمَذْهَب: ركن من تعمد تَركهَا بطلت صلَاته.
عِنْدهم: وَاجِبَة لَيست ركنا فَلَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا وَإِن عصى.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى عبَادَة بن الصَّامِت أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ:"لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب"، وروى أَبُو هُرَيْرَة عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ:"كل صَلَاة لَا"