فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: الرَّهْن قبل وجوب الْحق(قمج ) ) .

الْمَذْهَب: لَا يَصح.

عِنْدهم: يَصح شَرطه قبل، فَإِذا وَجب الْحق ارْتهن.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

وَثِيقَة فِي حق فَلَا تسبق الْحق من غير حَاجَة كالإشهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت