فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنج.)

الْمُدبر.

الْمَذْهَب: يجوز بَيْعه على أحد الْقَوْلَيْنِ.

عِنْدهم: إِن كَانَ مُطلقًا لَا يجوز بَيْعه.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى جَابر بن عبد اللَّهِ رَضِي اللَّهِ عَنهُ أَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَاعَ عبدا دبره رجل بثلثمائة دِينَار.

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمُدبر:"لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث، وَتَمام الْخَبَر:"فَهُوَ حر من الثُّلُث"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت