فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 1997

يزَال إِلَّا بِرِضا الْمَالِك، فَهَذَا رجل ملك عبدا وَلم يعتقهُ فَوَجَبَ أَلا يعْتق وَفَاء لعصمته كَسَائِر عبيده، وَخَالف الشَّرْع هَذَا الأَصْل فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع للبعضية فَإِنَّهَا نِهَايَة الوصلة، وَالْعِتْق نِهَايَة الصِّلَة، وَهَذِه مُنَاسبَة وَقد تميزت قرَابَة الْجُزْئِيَّة عَن غَيرهَا فِي أَحْكَام الْمكَاتب ورد الشَّهَادَة من الْبَعْض للْبَعْض وَتَحْرِيم صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ وَوُجُوب النَّفَقَة مَعَ اخْتِلَاف الدّين وَتَحْرِيم حَلِيلَة أَحدهمَا بعد الْفِرَاق على الآخر كل ذَلِك يخْتَص بالأصول وَالْفُرُوع، وَبعد ظُهُور هَذِه الفوارق لَا يتحاشى أَن يلْحق بهم غَيرهم إِلَّا بِدَلِيل.

فَإِن قَالُوا: النَّص ورد فِي الْأَقَارِب وَفِيهِمْ قُلْنَا نَحن مَا أَخذنَا هَذَا من النَّص بل من الْإِجْمَاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت