فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: الصُّلْح على الْإِنْكَار(قَمح ) ) .

الْمَذْهَب: بَاطِل.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الصُّلْح جَائِز إِلَّا صلح أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا". وَلَو جَازَ الصُّلْح مَعَ الْإِنْكَار كَانَ فِيهِ إحلال الْحَرَام؛ لِأَن الْمُدَّعِي قبل الصُّلْح مَا كَانَ لَهُ أَخذ مَال الْمُدعى عَلَيْهِ فصلحه أحل مَا كَانَ حَرَامًا فَدخل فِي النَّهْي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت