فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعُونَ:)

إِذا وقفت الْمَرْأَة إِلَى جنب الرجل فِي الصَّلَاة (مَه) :

الْمَذْهَب: لَا تبطل صلَاته.

عِنْدهم: خلاف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا يقطع صَلَاة الْمَرْء شَيْء".

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"أخروهن من حَيْثُ أخرهن الله"، وَحَيْثُ ظرف مَكَان وَلَا يجب تَأْخِيرهَا فِي الْمَكَان إِلَّا فِي الصَّلَاة، وَقَوله:"خير صُفُوف الرِّجَال أَولهَا. وَخير صُفُوف النِّسَاء آخرهَا، والاحتراز عَن الشَّرّ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت