إِذا وقفت الْمَرْأَة إِلَى جنب الرجل فِي الصَّلَاة (مَه) :
الْمَذْهَب: لَا تبطل صلَاته.
عِنْدهم: خلاف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا يقطع صَلَاة الْمَرْء شَيْء".
لَهُم:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"أخروهن من حَيْثُ أخرهن الله"، وَحَيْثُ ظرف مَكَان وَلَا يجب تَأْخِيرهَا فِي الْمَكَان إِلَّا فِي الصَّلَاة، وَقَوله:"خير صُفُوف الرِّجَال أَولهَا. وَخير صُفُوف النِّسَاء آخرهَا، والاحتراز عَن الشَّرّ"