فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ:)

إِذا صلى الْكَافِر جمَاعَة فِي مَسْجِد أَو غَيره (مح) :

الْمَذْهَب: لَا يحكم بِإِسْلَامِهِ.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله، فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ"، علق الْعِصْمَة على الشَّهَادَتَيْنِ.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا يعمر مَسَاجِد الله من آمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر} ، وَإِنَّمَا عمارتها بالصلوات، وَقتل بعض الصَّحَابَة قوما من الْكفَّار اعتصموا بِالسُّجُود فوداهم النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"من صلى صَلَاتنَا وَأكل ذبيحتنا فَهُوَ منا"، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت