فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة عشرَة بعد الْمِائَتَيْنِ:(ريح) :)

الثّيّب الصَّغِيرَة هَل يجبرها الْوَلِيّ على النِّكَاح؟ .

الْمَذْهَب: لَا. بل ينْتَظر بُلُوغهَا واستنطاقها.

عِنْدهم: تجبر.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

وَجه الدَّلِيل من الْخَبَر السَّابِق بِإِثْبَات الأحقية وَأدنى درجتها وجوب استئمارها، وَقد جَاءَ مُطلقًا:"لَا تنْكح الثّيّب حَتَّى تستأمر"، وَمَتى وقف الحكم على شَرط فَاتَ بفواته.

لَهُم: ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت