فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 1997

(الْمَسْأَلَة: ... ... ... .)

إِذا مَاتَ وَقد وَجب عَلَيْهِ الْحَج وَلم يوص بِهِ.

الْمَذْهَب: يقْضِي من تركته.

عِنْدهم: لَا يقْضِي مَا لم يوص بِهِ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

مَا روى ابْن عَبَّاس أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: يَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت