فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ:(صه ) ) .

الْمحرم إِذا دلّ محرما على صيد فَقتله.

الْمَذْهَب: الْجَزَاء على الْقَاتِل لَا على الدَّال.

عِنْدهم: يجب الْجَزَاء على الدَّال وَالْقَاتِل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

روى عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه أوجب الْجَزَاء على الدَّال.

وَعَن عمر أَنه شاور عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي إِيجَاب الْجَزَاء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت