(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ:(صه ) ) .
الْمحرم إِذا دلّ محرما على صيد فَقتله.
الْمَذْهَب: الْجَزَاء على الْقَاتِل لَا على الدَّال.
عِنْدهم: يجب الْجَزَاء على الدَّال وَالْقَاتِل.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم:
روى عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه أوجب الْجَزَاء على الدَّال.
وَعَن عمر أَنه شاور عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي إِيجَاب الْجَزَاء على