فهرس الكتاب

الصفحة 1225 من 1997

(الدَّلِيل من الْمَعْقُول:)

لنا:

النِّكَاح إِثْبَات حق فِي مَحل بعوض فإطلاقه يَقْتَضِي سَلامَة حق الِاسْتِمْتَاع وَالْمحل وَالْمَنَافِع، وكل حق ثَبت بِعقد جَازَ إِبْطَاله بِرَفْع العقد؛ لِأَن الْمحل كَانَ خَالِيا ثمَّ اشْتغل فأعيد إِلَى الأَصْل، ويتأيد بِخِيَار الْعتْق.

لَهُم:

عقد النِّكَاح لَا يقبل الْفَسْخ، دَلِيل الدَّعْوَى عدم الْإِقَالَة.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

التكملة:

الْوَطْء مُسْتَحقّ لَهما لتحصين الدّين، فَإِن أثبتنا الْمُطَالبَة للزَّوْج دونهَا فَاكْتفى بداعية طبعها عبارَة: ضَرَر ينشأ من فَوَات مَقْصُود العقد يشرع دَفعه بِدفع أصل العقد كَمَا لَو كَانَ فِي البيع، وَتَقْرِيره أَن من زوج أمته من شخص وباعها من غَيره وَخرجت رتقاء فقد وجد لكل وَاحِد مِنْهُمَا عقد هُوَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت