(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة عشرَة بعد الْمِائَتَيْنِ:(ريط) : المصابة بِالْفُجُورِ:)
الْمَذْهَب: وَاجِب استنطاقها.
عِنْدهم: يَكْفِي صماتها.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
ظَاهر قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا وَالْبكْر تستأمر وإذنها صماتها"، فالاكتفاء بالصمات خَاصَّة للبكر، وَهَذِه لَيست بكرا حَقِيقَة؛ لِأَنَّهُ لَو أوصى للأبكار لم تدخل فِيهِنَّ. لَهُم: لما قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الْبكر تستأمر"، قَالَت عَائِشَة: إِنَّهَا تَسْتَحي، فَقَالَ:"إِذْنهَا صماتها"، علل عَلَيْهِ السَّلَام بِالْحَيَاءِ، وَيحسن