فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 1997

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة عشرَة بعد الْمِائَتَيْنِ:(ريط) : المصابة بِالْفُجُورِ:)

الْمَذْهَب: وَاجِب استنطاقها.

عِنْدهم: يَكْفِي صماتها.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

ظَاهر قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا وَالْبكْر تستأمر وإذنها صماتها"، فالاكتفاء بالصمات خَاصَّة للبكر، وَهَذِه لَيست بكرا حَقِيقَة؛ لِأَنَّهُ لَو أوصى للأبكار لم تدخل فِيهِنَّ. لَهُم: لما قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الْبكر تستأمر"، قَالَت عَائِشَة: إِنَّهَا تَسْتَحي، فَقَالَ:"إِذْنهَا صماتها"، علل عَلَيْهِ السَّلَام بِالْحَيَاءِ، وَيحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت