فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 1997

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ:)

التَّيَمُّم للفريضة قبل دُخُول وَقتهَا (كد) :

الْمَذْهَب: لَا يجوز.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

الْآيَة.

الْقيام إِلَى الصَّلَاة شَرط لوُجُوب الْغسْل أَو التَّيَمُّم مَعَ الْعَدَم، فَنحْن مَعَ الشَّرْط، وَظَاهر هَذَا أَن يكون المَاء كَذَلِك، لَكِن قَامَ الدَّلِيل على جَوَاز الْوضُوء فنفينا مَا عداهُ على الأَصْل.

لَهُم:

آيَة التَّيَمُّم.

وَوجه الدَّلِيل أَنه وصف الصَّعِيد بالطيب وأقامه مقَام المَاء، وَقَالَ تَعَالَى: {ليطهركم بِهِ} ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وترابها طهُورا"، وَالطهُور لَا يتَقَدَّر بِزَمَان دون زمَان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت