فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1997

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة بعد الْمِائَة:

إِلْحَاق الزِّيَادَة بعد لُزُوم العقد (قيو ) ) .

الْمَذْهَب: لَا يجوز.

عِنْدهم: يجوز.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

البيع مُقَابلَة الثّمن بِالثّمن، وَقد صَار كل عوض مُسْتَغْرقا بِصَاحِبِهِ فالزائد ثمن لَا بمثمن وَبِالْعَكْسِ، ويتأيد بِالزِّيَادَةِ فِي الْمُسلم فِيهِ فَإِنَّهُ يمْتَنع، ويتأيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت