فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة وَالسَّبْعُونَ:(عا ) ) .

إِذا مَاتَ من عَلَيْهِ زَكَاة قبل أَدَائِهَا.

الْمَذْهَب: لَا تسْقط وَتخرج من مَاله.

عِنْدهم: تسْقط فِي أَحْكَام الدُّنْيَا فَإِن أوصى بهَا أخرجت من الثُّلُث.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت