فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 1997

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمط.)

إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه فِي العَبْد وَهُوَ مُعسر.

الْمَذْهَب: ينفذ فِي نصِيبه ويرق بَاقِيه.

عِنْدهم: يَصح الْعتْق وَيسْعَى العَبْد فِي قيمَة بَاقِيه فَإِذا أدّى عتق.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"من أعتق شركا لَهُ فِي عبد وَله مَال قوم عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ، وَأعْطى شركاءه حصصهم وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق ورق مَا رق"، فَالْحَدِيث نَص فِي تجزئة الرّقّ ومساقه دَلِيل على نفي الِاسْتِسْعَاء، وصدره دَلِيل التَّقْوِيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت