فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكج.)

سَرقَة الْفَوَاكِه الرّطبَة.

الْمَذْهَب: يجب فِيهِ الْقطع.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

العمومات الدَّالَّة على قطع السَّارِق، وَرُوِيَ:"لَا قطع فِي شَيْء من الثِّمَار حَتَّى يؤويها الجرين، وَلَا فِي شَيْء من الْمَوَاشِي حَتَّى يؤويها المراح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت