(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكج.)
سَرقَة الْفَوَاكِه الرّطبَة.
الْمَذْهَب: يجب فِيهِ الْقطع.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
العمومات الدَّالَّة على قطع السَّارِق، وَرُوِيَ:"لَا قطع فِي شَيْء من الثِّمَار حَتَّى يؤويها الجرين، وَلَا فِي شَيْء من الْمَوَاشِي حَتَّى يؤويها المراح".