فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ)

: قِرَاءَة الْفَاتِحَة خلف الإِمَام (لح) :

الْمَذْهَب: تجب على الْمَأْمُوم.

عِنْدهم: تكره.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب"، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"مَالِي أَرَاكُم تنازعوني الْقُرْآن لَا تَفعلُوا إِلَّا بِأم الْقُرْآن، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا".

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} ، وروى جَابر أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ:"من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت