فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنه)

إِذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ السَّيِّد.

الْمَذْهَب: انْفَسَخ النِّكَاح عِنْدهم ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"من ترك مَالا أَو حَقًا فلورثته"، وَقَالَ:"الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم"، فَحصل من ذَلِك أَنه مَال، وَأَنه مَتْرُوك للْوَرَثَة فَإِذا ملكته انْفَسَخ النِّكَاح.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} أثبت الْمِيرَاث بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت