فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 1997

الْوَصِيَّة وَهُوَ فِي الدّين أظهر، لِأَن سَببه لُزُوم فِي الْحَيَاة فَإِذا ثَبت فِي الدّين فَهُوَ فِي الْمكَاتب أظهر، لِأَنَّهُ اسْتحق الْعتْق وَتعين لَهُ،، وَالْمَال لَا يتَعَيَّن للدّين، فَإِذا صحت هَذِه الْمُقدمَات فَمَا انْتقل إِلَيْهَا فَالنِّكَاح قَائِم بِهِ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

ملكه فانفسخ النِّكَاح، لِأَن الْوَارِث يقوم مقَام الْمُورث يَبْنِي حوله على حوله، وَيرد بِعَيْبِهِ، وَالْمَوْت لَا يبطل الْأَمْلَاك بل ينْقل، فَدلَّ عَلَيْهِ الْمَنْع فِي ابْتِدَاء النِّكَاح.

لَهُم:

عقد (الْكِتَابَة مَانع من انْتِقَال الْملك فَلَا) يَنْفَسِخ (النِّكَاح، بَيَان الدَّعْوَى أَنه لَا يقبل) الِانْتِقَال بِالْبيعِ (وَغَيره فقد صَار حرا أبدا) فَيمْنَع نقل الْملك (وَكَذَلِكَ الْوَلَاء) للسَّيِّد وَلَو كَانَ انْتقل الْملك لم يثبت الْوَلَاء لَهَا.

أما ابْتِدَاء النِّكَاح منعنَا مِنْهُ خيفة أَن يعجز عَن النُّجُوم، وَقد يمْنَع الِابْتِدَاء مَا لَا يمْنَع الدَّوَام، لَو نكح جَارِيَة ابْنه لم يَصح، وَلَو نكح جَارِيَة واشتراها ابْنه صَحَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت