فهرس الكتاب

الصفحة 1743 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسا.)

نذر ذبح الْوَلَد.

الْمَذْهَب: لَغْو.

عِنْدهم: يَصح وَيلْزمهُ ذبح شَاة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا نذر فِي مَعْصِيّة"، وَذبح الْوَلَد مَعْصِيّة ... ... ... ... ... ... ... .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك} ، أَمر اللَّهِ إِبْرَاهِيم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت