فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 1997

(من مسَائِل النِّكَاح)

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: ركا: حُضُور الْفَاسِقين.)

الْمَذْهَب: لَا ينْعَقد النِّكَاح بهما.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل"، وَمُطلق كَلَام الشَّارِع يصرف إِلَى الْمَعْهُود الشَّرْعِيّ، والمعهود الْعُدُول كَمَا فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت