فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ:)

التَّسْلِيم (نج) :

الْمَذْهَب: يتَعَيَّن لِلْخُرُوجِ من الصَّلَاة.

عِنْدهم: لَا يتَعَيَّن فَلَو بدله بِغَيْرِهِ من كَلَام أَو فعل منَاف للصَّلَاة تمت صلَاته.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور، وتحريمها التَّكْبِير، وتحليلها التَّسْلِيم". حصر التَّحْلِيل فِي التَّسْلِيم، وَهَذَا يسْتَدلّ فِي الْخَبَر، لَا بِدَلِيل الْخطاب.

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لِابْنِ مَسْعُود: إِذا رفعت فِي السُّجُود وَقَعَدت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت