فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسَّبْعُونَ: الْحلِيّ الْمُبَاح(عب ) ) .

الْمَذْهَب: لَا زَكَاة على القَوْل الْمَنْصُور.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ:"لَيْسَ فِي الْحلِيّ زَكَاة"، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"زَكَاة الْحلِيّ إعارته".

لَهُم:

قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: دخل عَليّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَفِي يَدي فتخات من ورق فَقَالَ: أتؤدين زَكَاتهَا؟ فَقلت: لَا. فَقَالَ: هِيَ حَسبك من النَّار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت