(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ:(ب ) ) .
إِذا تلف مَال الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن من الْأَدَاء.
الْمَذْهَب: لَا تسْقط.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {وَفِي أَمْوَالهم حق} ، وَقَوله: {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} ، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة"، دَلِيل على تعلق الْحق بِالْمَالِ.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الْحق وَجب وتأكد فَلَا يسْقط بِهَلَاك المَال كالأثمان والأجور، وَبَيَانه