فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ:(ب ) ) .

إِذا تلف مَال الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن من الْأَدَاء.

الْمَذْهَب: لَا تسْقط.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وَفِي أَمْوَالهم حق} ، وَقَوله: {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} ، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة"، دَلِيل على تعلق الْحق بِالْمَالِ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْحق وَجب وتأكد فَلَا يسْقط بِهَلَاك المَال كالأثمان والأجور، وَبَيَانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت