فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة وَالسِّتُّونَ: إِذا زَادَت الْإِبِل على 120:(سا ) )

الْمَذْهَب: فِي م بنت لبون وَفِي ن حقة.

عِنْدهم: يسْتَأْنف الْفَرْض بِالشَّاة وَبنت مَخَاض.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

كتب عَلَيْهِ السَّلَام كتاب الصَّدَقَة وَقَالَ فِيهِ: إِن زَادَت الْإِبِل على مائَة وَعشْرين فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي الْأَرْبَعين بنت لبون، وَقرن الْكتاب بقراب سَيْفه، وَعمل بِهِ الشَّيْخَانِ رَضِي الله عَنْهُمَا.

لَهُم:

كتب عَلَيْهِ السَّلَام فِي صحيفَة عَمْرو بن حزم الزَّكَاة وَقَالَ: فَإِذا زَادَت الْإِبِل على مائَة وَعشْرين فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي خمسين حقة فَمَا فضل عَن ذَلِك يُعَاد إِلَى أول الْفَرِيضَة، فَإِذا بَقِي أقل من خَمْسَة عشر فَفِي كل خمس ذود شَاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت