فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: بيع الْكَلْب(قكب ) ) .

الْمَذْهَب: لَا يجوز.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الْكَلْب خَبِيث وخبيث ثمنه"، وَنَهْيه عَن ثمن الْكَلْب، وَقَوله:"إِذا جَاءَ صَاحب الْكَلْب يطْلب ثمنه فاملؤا كَفه تُرَابا".

لَهُم:

نهى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن ثمن الْكَلْب والسنور إِلَّا عَن كلب صيد أَو مَاشِيَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت