فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 1997

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رصط.)

شُهُود الْقصاص إِذا رجعُوا وَقَالُوا: تعمدنا قتل هَذَا الْمَعْصُوم وَقد قتل.

الْمَذْهَب: وَجب عَلَيْهِم الْقصاص.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

شهد رجلَانِ عِنْد عَليّ رَضِي اللَّهِ عَنهُ على رجل بِالسَّرقَةِ ثمَّ رجعا وَقَالا: أَخْطَأنَا، السَّارِق غَيره فَقَالَ:"لَو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما"علق الْقطع على التعمد فَيَنْبَغِي إِذا وجد أَن يجب.

لَهُم: ... ... ... ... . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت