(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رصط.)
شُهُود الْقصاص إِذا رجعُوا وَقَالُوا: تعمدنا قتل هَذَا الْمَعْصُوم وَقد قتل.
الْمَذْهَب: وَجب عَلَيْهِم الْقصاص.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
شهد رجلَانِ عِنْد عَليّ رَضِي اللَّهِ عَنهُ على رجل بِالسَّرقَةِ ثمَّ رجعا وَقَالا: أَخْطَأنَا، السَّارِق غَيره فَقَالَ:"لَو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما"علق الْقطع على التعمد فَيَنْبَغِي إِذا وجد أَن يجب.
لَهُم: ... ... ... ... . .