فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكا.)

إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة ليزني بهَا فزنى.

الْمَذْهَب: وَجب الْحَد.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... . .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وآتوهن أُجُورهنَّ} أَي مهورهن، وَالْمهْر خَاصَّة للنِّكَاح فقد وجد بِشُبْهَة النِّكَاح فدرأ الْحَد، وَرُوِيَ أَن أمْرَأَة استسقت رَاعيا فأبي إِلَّا أَن تمكنه فَفعلت فَرفعت الْقِصَّة إِلَى عمر رَضِي اللَّهِ عَنهُ فدرأ الْحَد عَنْهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت