(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رلج.)
المخلوقة من مَاء الزِّنَى.
الْمَذْهَب: يحل لَهُ نِكَاحهَا.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
عُمُوم الْآيَة السَّابِقَة، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الْوَلَد للْفراش".
وَقَوله تَعَالَى: {وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف} ، وَجه الدَّلِيل أَن النّصْف للْبِنْت، وَلَيْسَ لهَذِهِ حق فِي الْمِيرَاث.