فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رعج.)

اسْتِيعَاب الْمَسَاكِين السِّتين أَو الْعشْرَة فِي كفارتي الظِّهَار وَالْيَمِين.

الْمَذْهَب: وَاجِب.

عِنْدهم: لَو صرف إِلَى مِسْكين وَاحِد فِي أَيَّام تفي عدد الْمَسَاكِين جَازَ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا} ، وَهَذَا ظَاهر، وَهُوَ كَقَوْل الْمُوصي اصرف هَذَا الطَّعَام إِلَى سِتِّينَ مِسْكينا، فَيَقْتَضِي اللَّفْظ وجوب الِاسْتِيعَاب

لَهُم: ... ... ... ... ... ... ... ... . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت