فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 1997

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة بعد الثلثمائة: شو.)

إِذا قطع أَحدهمَا من الْكُوع وَالْآخر من الْمرْفق.

الْمَذْهَب: وَجب الْقصاص عَلَيْهِمَا.

عِنْدهم: يجب على الثَّانِي دون الأول.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... .

لَهُم: ... ... ... ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت