فهرس الكتاب
الصفحة 1503 من 1997
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة بعد الثلثمائة: شو.)
إِذا قطع أَحدهمَا من الْكُوع وَالْآخر من الْمرْفق.
الْمَذْهَب: وَجب الْقصاص عَلَيْهِمَا.
عِنْدهم: يجب على الثَّانِي دون الأول.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... .
لَهُم: ... ... ... ... .
حجم الخط: