(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا أوصى بِثلث مَاله أَو بِنصفِهِ(رو) :)
الْمَذْهَب: يقسم الثُّلُث أَو مَا أجَاز الْوَرَثَة على خَمْسَة.
عِنْدهم: يقسم على سَهْمَيْنِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لسعد:"تصدق بِالثُّلثِ وَالثلث كثير"، وَقَوله:"إِن الله جعل لكم فِي آخر أعماركم ثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة فِي حسناتكم".