فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: الْمُتَغَيّر بمخالطة طَاهِر يسْتَغْنى عَنهُ.(ب ) )

الْمَذْهَب: لَا تجوز الطَّهَارَة بِهِ.

عِنْدهم: يجوز.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ظَاهر الْآيَة العزيزة ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تغير بمخالطة غير طهُور مَعَ غناهُ عَنهُ، فَلم تجز الطَّهَارَة بِهِ كَمَاء الباقلاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت