فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شلح.)

الْكَلْب الْمعلم إِذا أكل من فريسته.

الْمَذْهَب: لم يحرم.

عِنْدهم: تحرم هِيَ وَمَا قبلهَا.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى أَبُو ثَعْلَبَة الْخُشَنِي أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ:"إِذا أرْسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ فَكل"، فَقلت: وَإِن أكل؟ قَالَ:"وَإِن أكل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت