(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شلح.)
الْكَلْب الْمعلم إِذا أكل من فريسته.
الْمَذْهَب: لم يحرم.
عِنْدهم: تحرم هِيَ وَمَا قبلهَا.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى أَبُو ثَعْلَبَة الْخُشَنِي أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ:"إِذا أرْسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ فَكل"، فَقلت: وَإِن أكل؟ قَالَ:"وَإِن أكل".