(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ:(غب ) ) .
إِذا وصل إِلَى جَوْفه بمضمضة أَو إِكْرَاه.
الْمَذْهَب: لَا يفْطر فِي القَوْل الْمَنْصُور.
عِنْدهم: يفْطر إِن كَانَ ذَاكِرًا للصَّوْم.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ"وَالْخَطَأ لَا يرْتَفع إِنَّمَا نرفعه من حَيْثُ الْمَعْنى، وَلَا نعلق بِهِ حكما.
لَهُم:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"الصَّوْم مِمَّا ولج، وَالْوُضُوء مِمَّا خرج"، وَقَالَ