فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ:(غب ) ) .

إِذا وصل إِلَى جَوْفه بمضمضة أَو إِكْرَاه.

الْمَذْهَب: لَا يفْطر فِي القَوْل الْمَنْصُور.

عِنْدهم: يفْطر إِن كَانَ ذَاكِرًا للصَّوْم.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ"وَالْخَطَأ لَا يرْتَفع إِنَّمَا نرفعه من حَيْثُ الْمَعْنى، وَلَا نعلق بِهِ حكما.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"الصَّوْم مِمَّا ولج، وَالْوُضُوء مِمَّا خرج"، وَقَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت