فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1997

الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْأَرْبَعُونَ: إِذا تكلم فِي الصَّلَاة نَاسِيا أَو مكْرها (مَا) :

الْمَذْهَب: لَا تبطل صلَاته.

عِنْدهم: تبطل حَتَّى بالنفخ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: صلى بِنَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صَلَاة الْعَصْر فَسلم من رَكْعَتَيْنِ.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"الْكَلَام فِي الصَّلَاة يبطل الصَّلَاة وَلَا يبطل الْوضُوء"، وَالدَّلِيل على أَن ترك الْكَلَام شَرط قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لمعاوية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت