فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة بعد الْمِائَة:

إِذا اشْترى بِشَرْط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب (قيه ) ) .

الْمَذْهَب: فِي صِحَة العقد قَولَانِ، وَفِي صِحَة الشَّرْط قَولَانِ: الْمَنْصُور أَنه لَا يَصح.

عِنْدهم: يَصح العقد وَالشّرط وَلَا يملك الرَّد بِالْعَيْبِ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"الرَّد بِالْعَيْبِ"ونستفسرهم عَن مَانع الرَّد.

لَهُم: ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت