فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 1997

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالسِّتُّونَ: الصَّبِي وَالْمَجْنُون(سو ) ) .

الْمَذْهَب: تجب الزَّكَاة فِي أموالهما.

عِنْدهم: لَا تجب إِلَّا زَكَاة الْفطر وَالْعشر.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {وَفِي أَمْوَالهم حق مَعْلُوم} ، وَقَوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} ، دَلِيل على كَونهَا حق مَالِي، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"ابْتَغوا فِي أَمْوَال الْيَتَامَى خيرا كَيْلا تأكلها الصَّدَقَة".

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"بني الْإِسْلَام على خمس"وعد مِنْهُمَا الزَّكَاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت