فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 1997

(الْمَسْأَلَة الثَّمَانُونَ:(ف ) ) .

إِذا جَامع فِي يَوْمَيْنِ من رَمَضَان.

الْمَذْهَب: تجب كفارتان.

عِنْدهم: كَفَّارَة وَاحِدَة وَاخْتلفُوا كَمَا لَو كفر ثمَّ وطئ فِي يَوْم ثَان.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

خبر الْأَعرَابِي.

وَجه الدَّلِيل كَونه لم يسْأَله دفْعَة وَاقع أَو دفعات، وَلَو اخْتلف الحكم لاستفصله، دَلِيل كَونه عُقُوبَة: قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"من أفطر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت