فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 1997

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رلط.)

الْكَافِر إِذا أسلم عَن أُخْتَيْنِ أَو أَكثر من أَربع نسْوَة.

الْمَذْهَب: يخْتَار الْعدَد الْمَشْرُوع ويندفع نِكَاح الْبَاقِيَات.

عِنْدهم: يتدافع نِكَاحَيْنِ إِن كَانَ فِي عقد وَاحِد وَلَا يَصح مَا سبق.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

أسلم غيلَان بن سَلمَة عَن عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"اختر أَرْبعا مِنْهُنَّ، وَفَارق سائرهن"، وَأسلم الْحَارِث بن قيس عَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت