فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ:)

تَارِك الصَّلَاة مُتَعَمدا (نه) :

الْمَذْهَب: يقتل حدا ضربا بِالسَّيْفِ.

عِنْدهم: لَا يقتل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"من ترك صَلَاة مُتَعَمدا كفر"، انتظم الحَدِيث الْكفْر، وَالْقَتْل قَامَ الدَّلِيل على عدم الْكفْر بَقِي الْقَتْل، وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ الله لِيُضيع إيمَانكُمْ} ، أَي صلواتكم إِلَى بَيت الْمُقَدّس، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"نهيت عَن قتل الْمُصَلِّين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت