فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1997

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ:(صد ) ) .

مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه.

الْمَذْهَب: لَا يجب جَزَاؤُهُ.

عِنْدهم: يجب حَتَّى فِي السبَاع وَالنُّمُور.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"خمس من الدَّوَابّ يقتلن فِي الْحل وَالْحرم، الْحَيَّة، والغراب، وَالْعَقْرَب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور".

قَالَ ابْن عُيَيْنَة: والعقور من كل حَيَوَان ودعا على أبي لَهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت