فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1997

(الْمَسْأَلَة الْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: إِذا تلف الْمَرْهُون(قُم ) ) .

الْمَذْهَب: لم يسْقط بِهِ شَيْء من الدّين إِذْ هُوَ أَمَانَة.

عِنْدهم: يضمن بِأَقَلّ الْأَمريْنِ قيمَة أَو دينا.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ:"لَا يغلق الرَّهْن من راهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه".

وَجه الدَّلِيل: قَوْله من راهنه أَي من ضَمَان راهنه وَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام نهى عَمَّا كَانَ تعتاده الْعَرَب من غلاق الرَّهْن.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"الرَّهْن بِمَا فِيهِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت